sonnah

الرئيسية
  • الرئيسية
  • التشيع
  • حقائق
    • تحصين أهل السنة
      • تحصين العلماء
      • تحصين المثقفين
      • تحصين النساء
      • تحصين الأطفال
      • تحصين السياسيين ورجال الأمن
      • تحصين الوجهاء وشيوخ القبائل
      • تحصين العامة
    • توعية أهل السنة
      • توعية العلماء
      • توعية المثقفين
      • توعية النساء
      • توعية الأطفال
      • توعية السياسيين ورجال الأمن
      • توعية الوجهاء وشيوخ القبائل
      • توعية العامة
    • دعوة الشيعة
      • دعوة العلماء
      • دعوة المثقفين
      • دعوة النساء
      • دعوة الأطفال
      • دعوة السياسيين ورجال الأمن
      • دعوة الوجهاء وشيوخ القبائل
      • دعوة العامة
    • حقائق انفوجرافيك
  • المعلومات
    • الاحصائيات
    • إحصائيات - تصاميم
    • التقارير
  • المرئيات
    • المناظرات
    • التناقضات
    • الأفلام الوثائقية
  • الاخبار
  • الكتب
  • شبهات وردود
  • الشيعة والتصحيح
  • اتصل بنا
الجديد
  • شريان إيران المالي الأخير ينزف.. وطهران "لا جديد"
  • عقب هجمات أرامكو.. دعم عسكري لحماية الموارد النفطية في الخليج
  • إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء
  • الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو
  • اليونان توجه ضربة جديدة لـ”حزب الله” !
  • التصحيح في قضايا الإمامة والخلافة عند الدكتور موسى الموسوي
  • جملة من الحقائق التي توصّل إليها الباحث الشيعي الأستاذ أحمد الكاتب
  • مراحل تطور ولاية الفقيه في الفكر الشيعي
  • الامامه و الخلافة عند الدكتور موسى الموسوي // تصميم انفوجرافيك
  • مسارات إصلاح الفكر الديني في إيران
  • أنت تتصفح |
  • شبهات وردود
  • هل القول بنسخ التلاوة من مخترعات أهل السنة؟

هل القول بنسخ التلاوة من مخترعات أهل السنة؟

06 رجب 1437 هـ | الخميس ١٤ أبريل ٢٠١٦
صورة

هل القول بنسخ التلاوة من مخترعات أهل السنة؟

 

المصدر: موقع البرهان

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

هكذا ادعي الخوئي وغيره من علماء الشيعة المعاصرين أنّ قول أهل السنة بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف، واستنكروا نسخ التلاوة جداً، بل راح بعضهم يستهزئ بهذا الحكم الشرعي كالمدعو المفيد في شبكة هجر والإصلاح.

لكن يبقى السؤال: هل القول بوقوع (نسخ التلاوة) من مخترعات أهل السنة؟

أقول:

هذه الأدلة الدامغة على جرم من ينكر (نسخ التلاوة)، ويدّعي أنه من منفردات أهل السنة.

يقول القطب الراوندي في كتابه (فقه القرآن) ج1 ص204: "والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً".

ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210: "فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة".

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (التبيان) ج 1 ص 394: "واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:

- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله. - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181: "البحث الرابع في: ما يجوز نسخه يجوز: نسخ الشيء إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة، وإلى ما هو أثقل، ونسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس".

ويقول المحقق الحلي في كتابه (معارج الأصول) ص 170: "المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز، وواقع، كنسخ الاعتداد بالحول، وكنسخ الامساك في البيوت. كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز، وقيل: واقع، كما يقال إنه كان في القرآن زيادة نسخت، وهذا و(إن لم يكن) معلوماً، فإنه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم (لما) بقي في التلاوة فائدة، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي إبقاءها، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم، فإن الدلالة باقية على الحكم، نعم لا يجب العمل به".

ويقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) - الطبعة القديمة - ج1 ص77: ج2 ص156: "الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه؛ لأنه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقي حكمه لخروجه عن كونه قرآناً".

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة - ج2 ص223:

"أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما؛ لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل".

ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) - الطبعة القديمة - ج 1 ص 11: "لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه من دام به السلس يتوضأ لكل صلاة، ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة".

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة - ج 1 ص 83: "الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه".

ويقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48:

((الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة).

ويقول المحقق الكركي في كتابه (جامع المقاصد) ج 1 ص 270:

(فروع: أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد. ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته، كما روي عن عائشة، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت، فلا يحرم مسه، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه، كآية الشيخ والشيخة، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين. ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه، فيبقى على الأصل. وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير، مثل آية الصدقة، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك).

ويقول الشهيد الثاني في كتابه (روض الجنان) ص 50:

(ولا يخفى أن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبى منه لعدم التكليف نعم يستحب للولي منعه تمريناً ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى).

ويقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429

(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة، فجائز دخول النسخ فيهما معا، وفي كل واحدة دون الاخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد، وهو ما روي عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله سبحانه (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس، وأن ذلك كان يتلى).

ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15:

(الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته ج 1 ص 166:

((ويجوز مس الكتب المنسوخة) للأصل وعدم معارض (وما نسخ تلاوته) من القرآن للأصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفاً).

ويقول الفاضل الهندي في كتابه (كشف اللثام) الطبعة الجديدة- ج 2 ص 42:

(ب: يحرم) عليه (مس المنسوخ حكمه خاصة) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته (دون المنسوخ) حكمه وتلاوته، أو (تلاوته خاصة) لخروجه عنها).

ويقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96:

(الثاني: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة).

ويقول المحقق البحراني في موسوعته (الحدائق الناضرة) ج 2 ص 125:

(الخامس) الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه، بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه، فانه لا يحرم مسه، لعدم الصدق. ولا اعرف خلافا في ذلك.

ويقول المحقق النراقي في كتابه (مستند الشيعة) ج 2 ص 219:

ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة، والتفسير، والحديث، وأسماء الحجج، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن! للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته.

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول) - الطبعة القديمة- ج 3 ص 36 -37 تحت باب (فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم) ما نصه (جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة اخرى جاز وقوع النسخ في احديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فإن قيل: كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأنها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه. قيل له: ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لأنها إنما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة وأما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك أنه لا يمتنع أن يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وإن لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقاءها مع ارتفاع الحكم، وليس لهم أن يقولوا إن هذا المذهب يؤدى إلى أنه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الإفادة وذلك مما تأبونه؛ لأنا إنما نمنع في الموضع الذي أشاروا إليه إذا أخلا الكلام من فايدة أصلا وليس كبقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام؛ لأنها إفادة في الابتداء تعلق الحكم بها وقصد بها ذلك، وإنما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة، وذلك يخالف ما سأل السائل عنه، وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة. وليس لهم أن يقولوا إن الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه.

ألا ترى أن انشقاق القمر، ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه (ع) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كالقول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا أنه دال، وأما جواز النسخ فيهما فلا شبهة ايضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لأن الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجات ونسخ ثبات الواحد للعشرة وإن كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ إبقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من آية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، وإن كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف وكروى تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبدالله بن مسعود لأنه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك وأما نسخهما معاً فمثل ما روى عن عايشة أنها قالت: كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن، ثم نسخت بخمس. فجرت بنسخة تلاوة وحكما، وإنما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شيء منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته؛ لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب).

ويقول محمد رضا الأنصاري القمي في هامش كتاب عدة الأصول(ط.ج) - للشيخ الطوسي ج2 ص501

(النسخ في الأخبار إما أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ ودلوله وفائدته: أما الأول: أما أن يختص النسخ بتلاوته أو يتعلق بتكليفنا بذلك الخبر، بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشيء فينسخ عنا التكليف ووكل واحد من الأمرين جائز بين الاصوليين القائلين بجواز النسخ، لأن نسخ التلاوة مطلقاً أو نسخ تكليف الأخبار يعدان من الأحكام الشرعية، فجاز أن يكون مصلحة في وقت فيثبته الشارع ومفسدة في آخر فينسخه، وهذا مما لا خلاف فيه وقد اتفق الجميع على إمكان ثبوته ونسخه، إنما الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالأخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالأخبار بنقيضه أم لا؟)

الخلاصة:

من السهل عليك أن تُطلق الكلام هكذا في الهواء وتفتري وتستهزأ لكن من المستحيل أن ينقلب باطلك حقاً، وهذه دلائل أهل السنة واضحة للعيان لمن أراد الحق وأراد أن يفتح عينيه لها.

 

 

0 1

أضف تعليق

ملاحظة : سوف يتم حجب التعليق الخاص بك حتى موافقة الإدارة

شبهات وردود مقترحة

صورة

نزول الربّ كل ليلة إلى سماء الدنيا

صورة

دعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم زواج المتعة

صورة

ادعاء أن عائشة أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم

صورة

ادعاء أن الصحابة الستة أهل الشورى متآمرون

صورة

التبول واقفاً من كتب الشيعة

صورة

شبهات الشيعة حول أبي بكر رضي الله عنه

صورة

من هم أهل الـبـيـت؟

صورة

دعوى أن السيدة عائشة نقضت بيعة علي - رضي الله عنه - وخرجت لقتاله بدافع من الكراهية

صورة

قصة الغار بين السنة والشيعة

صورة

ادعاء الشيعة أن أبا بكر منع فاطمة من ميراثها، وأنها غضبت من ذلك

sonnah

جميع الحقوق محفوظة © موقع سنة وشيعة